نواب: لا يجوز منع زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم إلا بحكم
مجلس النواب
ورفض النائب أحمد الشرقاوي، أثناء مناقشة المادة 143 من مشروع القانون الخاص بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، مقترح وزير العدل مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي، وفي حالة نية المتهم في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لآخرين غير زوجته أو أولاده القصر.
كما رفض النائب ضياء الدين داود المقترح، مؤكدا أن المقترح يشوبه عوار دستوري.
ورفضت النائب محمد عبدالعزيز مقترح وزير العدل، مشيرا إلى أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، لا سيما وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجر تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم.