البث المباشر الراديو 9090
المكياج
قدم مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، ضوابط شرعية لحكم استعمال المرأة لمساحيق التجميل "ميك أب".

 
وقال المركز إن الأصل فى وضع هذه المساحيق على الوجه هو «الإباحة»، ما دامت مجرد ألوان تُجمِّل الشكل، وتُزال متى أرادت المرأة ذلك.
 
وفصل المركز تلك الضوابط فى عدة نقاط هى:
 
1- ألا يكون فى استعمالها ضرر، فإن كان بها ضرر حُرم استعمالها، وذلك لقول النبى - صلى الله عليه وسلم - فى الحديث الذى رواه ابن ماجه: «لا ضرر ولا ضرار»، وثانيًا: أن تزال هذه المساحيق التى لها جِرم - أى التى تمثِّل طبقة على الجلد - من على الأعضاء واجبة الغُسْل أو المسح عند الطهارة بالغُسْل أو الوضوء، حتى تصح الصلاة.
 
2 - ألا تظهر المرأة بهذه المساحيق أمام الرجال الأجانب عنها، وذلك لقول الله تعالى فى سورة النور: «وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا».
 
3 - يجوز للمرأة أن تضع مساحيق التجميل أمام زوجها ومحارمها وصاحباتها؛ كما يجوز لها وضع بعض مواد التجميل والظهور بها خارج بيتها للضرورة، كإخفاء عيب، أو علاج مرض مثل الكلف والحبوب وغيرهما، بشرط ألا تقصد بهذا الغش والتدليس، أو إثارة الفتنة وتهييج الشهوة ولفت نظر الرجال الأجانب إليها.
 
ولفت المركز إلى أن تفنن بعض النساء فى عصرنا الراهن، فى إظهار الحُسن وزيادة الجمال ولفت الأنظار عن طريق وضع أنواع المكياج المختلفة؛ فكل هذه أمور لا يُقرِّها الإسلام، وهى منافية لمقاصد الحجاب الشرعية من عفة ودرءٍ للفتنة.
تابعوا مبتدا على جوجل نيوز