الوشم - التاتو
وقال مركز الأزهر إن النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين بغرض ترقيقهما للزينة، أو إزالتهما بالكلية على الراجح، سواء تم رسمه بعد ذلك بالقلم أم بغير ذلك، وهو داخل في معنى النمص أيضا، وقد ورد في النهى عنه لغير المتزوجة قوله في الصحيحين: "لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنّامصات والمتنمّصات، والمتفلّجات للحسن المغيّرات خلق الله".
وبين مركز الفتوى أن المتزوجة فإن أخذت من حاجبيها بقصد التزين لزوجها فجائز بإذنه، ما دام لا يطلع على زينتها غيره.
أما الوشم والتاتو فشدد مركز الفتوى على أنه إذا كان بالوخز بالإبر ونحوها وملء فراغات طبقة الجلد العميقة بمادة الوشم، فهو حرام شرعا؛ لقوله: "لعن الله الواشمة والمستوشمة. الحديث" متفق عليه.
وأما إذا كان الوشم والتاتو عن طريق الرسم أو اللصق على سطح البشرة بالحناء أو غيرها من المواد الطاهرة، فهو جائز لا شيء فيه إذا كان من قبيل التزين للزوج، ما دام لا يطلع على زينتها غيره، ولا يؤدى إلى كشف العورات، ولا يمنع من وصول الماء إلى البشرة عند الطهارة بوضوء أو غسل.