مجلس النواب
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن القضاة سلطة من سلطات الدولة، وليست مرفقا من مرافقها، مؤكدًا أن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة أرسلا رأيهما بشأن القانون بالرفض، فى حين لم يرسل المجلس الأعلى للقضاة.
وتنص التعديلات الجديدة فى أن يستبدل نص المادة 35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، بأن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين فبل نهاية مدة رئيس الهيئة بـ60 يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن 3، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة.
وجاء التعديل الثانى فى أن يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بـ60 يوما على الأقل.
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشح عدد يقل عن 3 أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة.
وفى المادة الثالثة تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بـ60 يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن 3 أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة.
وفى المادة الرابعة نص التعديل أن يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون مجلس الدولة بأن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة، من بين أقدم 7 من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بـ60 يوما على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن 3 أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم 7 من نوابه.
وفى المادة الخامسة نصت على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
وعقب الانتهاء من التصويت، قال إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة، إنه يرى أن التعديلات الجديدة تحقق استقلال القضاء، مشيرا إلى أنه مع إنهاء الندب والنزول بسن القضاة إلى 68 عاما قائلا: "أنا مع إلغاء الندب والنزول بالسن".
يشار إلى أن المشروع السابق كان يتضمن أن يتم التعيين من قبل رئيس الجمهورية من بين 3 نواب يرشحهم المجلس الأعلى بكل جهة قضائية، إلا أن القضاة ورجال السلطة القضائية اعتراضوا على ذلك متمسكين بتطبيق مبدأ الأقدمية فى التعيين، الأمر الذى دعا النائب إلى إدخال تعديلات جديدة لتوسيع دائرة الاختيار من بين 7 يتم ترشيح 3 منهم ليتم اختيار أحدهم من قبل رئيس الجمهورية.