البث المباشر الراديو 9090
المستشار أحمد عبد الرحمن
أكد المستشار أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، أن تعديل قانون الهيئات القضائية يتفق مع الدستور والقانون، ولكنه فقط يخالف القواعد المتبعة منذ مدة والمتمثلة فى الاختيار بالأقدمية.

جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب على تعديل المادة 83 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، الخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة، وإصدار قضاة الأخير، لبيان رفضوا فيه المشروع، ووصفوه بأنه "انتهاك لمبدأ استقلال القضاء، الذى يقرره ويحميه الدستور، وافتئات على مبدأ الفصل بين السلطات، وإغفال لحق الجهات القضائية فى اختيار رؤسائها، وإهدار لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائى".

وأضاف النائب الأول لرئيس محكمة النقض فى تصريحات لـ"مبتدا": "التعديل يتفق مع الدستور والقانون لكنه يعد خروجا عن القواعد المتبعة منذ مدة طويلة حيث يكون الاختيار بالأقدمية، وما يراه مجلس النواب صالحا للعمل، ودافعه فى إجراء التعديل هو الصالح العام، إلا أنه كان يتعين عليه وضع آراء الهيئات القضائية فى الحسبان، للتوفيق بين مجلس النواب والجهات القضائية".

ولفت إلى أن قانون السلطة القضائية حدد طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية بالأقدمية، ويصدّق عليها رئيس الجمهورية، بينما ينص التعديل على ترشيح المجلس ثلاثة من أعضائه لرئيس الجمهورية، يختار من بينهم، وأنه لا مشكلة فى ذلك.

واستطرد عضو مجلس القضاء الأعلى السابق: "الدستور نص على أنه فى حالة إصدار قوانين أو إجراء تعديل خاص بقانون السلطة القضائية، يتعين على مجلس النواب أخذ رأى الهيئات القضائية، كل مجلس على حدة، وليس موافقتهم، ثم إرسال الرأى لمجلس النواب، وعرضه على اللجنة التشريعية عند نظر التعديل، ثم أخذ رأى اللجنة التشريعية، فإذا تمت الموافقة عليه يرسل لرئيس المجلس، الذى يحدد بدوره ميعاد لنظره بالجلسة العامة، للتصويت عليه، وإقرار القانون من عدمه، بشرط موافقة ثلثى الأعضاء الحاضرين، وبعدها يتم إرسال القانون لرئيس الجمهورية للتصديق عليه وإقراره، ونشره بالجريدة الرسمية".

وأكد المستشار أحمد عبدالرحمن أن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، خرج عن قاعدة اختيار أقدم الأعضاء، وأنه من الأنسب الاختيار بين ثلاثة يتم ترشيحهم من خلال الهيئة القضائية.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً