بيَّنت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، التابع للأزهر الشريف، حكم توريث الزوجة المتوفاة قبل وفاة زوجها صاحب التركة.
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن مؤخر الصداق يعتبر دينا على الزوج ويحل بموته إن لم يكن له أجل يحل فيه قبل ذلك.
Mobtada مبتدا