البث المباشر الراديو 9090
تقسيم الميراث - تعبيرية
بيَّنت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، التابع للأزهر الشريف، حكم توريث الزوجة المتوفاة قبل وفاة زوجها صاحب التركة.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى لجنة الفتوى جاء فيه: "توفى رجل وترك زوجة، وأولاد ذكورًا وإناثًا من زوجتين، وزوجة توفيت قبله، فهل ترث الزوجة المتوفاة أم لا؟".

وأجابت اللجنة: "توزع التركة على النحو التالى: للزوجة التى كانت على قيد الحياة وقت موت زوجها الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال تعالى فى سورة النساء: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)، والباقى لأولاد المتوفى من الزوجتين ذكورًا وإناثًا للذكر ضعف الأنثى، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)، ولا شىء للزوجة التى ماتت قبل زوجها، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذا الشرط منتفى هنا، والله أعلم".

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً