الرئاسة اللبنانية
وبنشر القانون المعدل بالجريدة الرسمية أصبحت أحكامه نافذة حكما من تاريخ صدوره، إذ صدر أمس الأول بعد تصديق رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة عليه.
ويقضى القانون الجديد بتعديل بعض مواد القانون رقم 44 الصادر تاريخ 17/6/2017 المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس النواب، حيث نصت التعديلات على إجراء الانتخابات النيابية المقبلة فى 27 مارس المقبل بدلا من الموعد المحدد لها فى 8 مايو، كما نصت على إلغاء المقاعد الـ 6 التى سبق وتم تخصيصها للبنانيين فى الخارج، على أن يتم السماح للمغتربين بالتصويت لاختيار النواب وفقا لمقراتهم الانتخابية فى الداخل لاختيار 128 نائبا.
وأكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم أن تعديلات القانون صدرت فى ملحق العدد 43 من الجريدة الرسمية بلبنان ولم يقترن التعديل بتوقيع رئيس الجمهورية الذى سبق أن رده الى مجلس النواب طالبا إعادة النظر فيه، معتبرا أن هناك مخالفات دستورية وقانونية فيه تم إدراجها بالتفصيل فى الكتاب الذى ارسله الرئيس اللبنانى الى مجلس النواب قبل اسبوعين.
وجاء اعتبار القانون نافذا حكما ووجب نشره استنادا إلى المادة 57 من الدستور، وذلك بعد عدم إصداره من رئيس الجمهورية نظرا لعدم أخذ مجلس النواب بالملاحظات عن المخالفات التى أبداها الرئيس عون وطلب فى حينه إعادة النظر فيها.
وتنص المادة 57 من الدستور اللبنانى على أنه لرئیس الجمهوریة بعد إطلاع مجلس الوزراء حق طلب إعادة النظر فى القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا یجوز أن یرفض طلبه، وعندما یستعمل الرئیس حقه یصبح فى حل من إصدار القانون إلى أن یوافق علیه المجلس بعد مناقشة أخرى فى شأنه، وإقراره بالغالبیة المطلقة من مجموع الأعضاء الذین یؤلفون المجلس قانونا.