مجلس النواب الأردني
وخلال الجلسة، تمت مناقشة المواد المتعلقة بالقانون وأُجريت بعض التعديلات عليها بناءً على النقاشات المُوسعة.
ويهدف مشروع القانون إلى تجريم بعض الأفعال التى تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.
كما يهدف إلى توفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الإلكترونى والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونى والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة، ولإعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العدلية والإجراءات القضائية للوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة، وتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعى خارج المملكة.
وجاء فى مشروع القانون أن "يعاقب كل من دخل أو وصل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات أو وسيلة تقنية المعلومات أو أى جزء منها بأى وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 600 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين".
كما ذكر المشروع أن كل من دخل أو وصل قصداً إلى موقع إلكترونى لتغييره أو إلغائه أو إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو تشفيره أو إيقافه أو تعطيله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية مالكه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 600 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار.