بشار الأسد فى قاعدة حميميم
أصدر الرئيس السورى بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً يقضى بمنح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبى جرائم الفرار الداخلى والخارجى المنصوص عليها فى قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعى رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، والمرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018.
وأوضحت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية العربية السورية، فى منشور لها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن هذا المرسوم لن يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلى، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجى.
كما يقضى المرسوم أيضا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.
جدير بالذكر أن هذا العفو العام عادة ما يتم إعلانه من قبل الرئيس السورى أو بقرار من مجلس الشعب، وبعد ذلك يرسل وزير العدل ووزير الدفاع أمرا بتنفيذ المرسوم فورا.