المحكمة الدستورية
وتأسس هذا الحكم على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد لأحكام الوصية الواجبة، وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع ذلك القانون أن جمع غفير من فقهاء التابعين، ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث، قالوا بوجوب الوصية للأقربين غير الورثين، وذلك لأبناء البنت أو الابن الذى توفى حال حياة والده، فتكون الوصية للحفيد فى تركة جده بما يعادل نصيب والده أو والدته، بما لا يجاوز الثلث، شريطة أن لا يكون وارثًا لسبب آخر، وألا يكون جده أو جدته قد أوصى له أو تصرف بغير مقابل فى نصيب من التركة حال حياته.
واعتمد المشرع المصرى هذا المنهج، لا سيما بعد أن كثرت شكوى الأحفاد من حرمانهم من نصيب تركة جدهم أو جدنهم لوجود من يحجبهم من الورثة، وهو ما يعينهم فى تحقيق التكافل بين أفراد الأسرة الواحدة، ويحافظ على تماسكها، واستقرارها، ونبذ الخلافات بين أعضائها.