البث المباشر الراديو 9090
هيئة قضايا الدولة
قررت المحكمة الإدارية العليا، إحالة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس مجلس الوزراء، لهيئة مفوضى الدولة، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر بإلزام المجلس بزيادة المعاش عن الأجر المتغير لأى محال للمعاش بنسبة 80% من قيمة العلاوات الخمس.

وأوضح قرار المحكمة الإدارية العليا أن العلاوات الخاصة الخمس الأخيرة غير مضمومة إلى الأجر الأساسى، وحددت المحكمة جلسة الخميس المقبل 28 يونيو المقبل لنظر الطعن.

وطالبت الهيئة فى طعنها الذى حمل رقم 6438 لسنة 64 قضائية، 10 طلبات تنوعت ما بين الأصلية والاحتياطية، إذ طالب الطعن بصفة أصلية بعد القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، القضاء مجدداً بعم قبول الدعوى والتدخلات فيها لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء بصفته؛ وذلك لانعقاد الصفة لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

وبصفة احتياطية طالب الطعن بثلاثة مطالب هى:

أولا: القضاء مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للدوائر العمالية بالمحاكم الابتدائية المختصة بنظر منازعات أصحاب المعاشات، لانتفاء صفة الموظف العام بشأنهم وانتفاء صفة القرار الإدارى بشأن المنازعات المتعلقة بمعاشاتهم وحقوقهم التأمينية.

ثانيا: عدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى ومحليًا، وذلك بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين كانوا من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ويشغلون وظيفة من الدرجة الثانية فما دونها حتى الإحالة للمعاش، وذلك لأن اختصاص نظر منازعات هؤلاء منعقد للمحاكم الإدارية المختصة، فضلاً عن عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة محليًا بدعوى من هم خارج نطاقها الإقليمى، ومن ثم عدم اختصاصها محليًا بنظر دعاوى أصحاب المعاشات الذين كانوا من الموظفين العموميين بالدولة شاغلى وظائف الدرجة الأولى فما يعلوها من أبناء المحافظات الأخرى.

ثالثا: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، لعدم سابقة اللجوء إلى لجان فض المنازعات.

وعاد الطعن بعد ذلك ليطالب بصفة احتياطية مرة أخرى بعدم قبول الدعوى لنهائية ربط المعاش ولرفعها بعد الميعاد المقرر بقانون التأمين الاجتماعى، وذلك بالنسبة للمعاشات التى مضى على الأخطار بربطها والحقوق الأخرى التى مضى على القيام بصرفها أكثر من سنتين وانتفاء أيًا من الأسباب الثلاثة لانفتاح ميعاد الطعن.

وطالب الطعن أيضًا على سبيل الاحتياط مجدداً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى السلبى.

وأورد الطعن فضلًا عن الطلبات السبعة السابقة 3 طلبات أخرى تحت مسميات "من باب الاحتياط الكلى، وعلى سبيل الاحتياط، وعلى سبيل التحوط"، فمن باب الاحتياط الكلى طالب الطعن بوقف الدعوى تعليقيًا لحين الفصل فى الدعويين رقمى 200 لسنة 31 قضائية، و130 لسنة 30 قضائية دستورية، المنظورتين أمام المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها مسألة أولية للفصل فى موضوع النزاع، وعلى سبيل الاحتياط برفض الدعوى لقيامها على غير سند من الواقع والقانون، وعلى سبيل التحوط بسقوط الحق فى الدعوى بالتقادم الخمسى وفقًا لما ينص عليه القانون المدنى.

وأستند الطعن فى طلباته إلى أنه سيترتب على الاستمرار فى تنفيذ ذلك الحكم نتائج خطيرة تثقل كاهل الخزانة العامة للدولة أو الهيئة المختصة على السواء.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً