البث المباشر الراديو 9090
المحكمة الدستورية العليا
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفى الجبالى، برفض الدعوى التى أقيمت طعنًا على نص الفقرة الأولى من المادة 68 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وتنص الفقرة على أنه "يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك فى مجال انطباق أحكامها على نص المادة 67 من القانون ذاته".

واستندت "المحكمة" فى حكمها إلى أن المشرِّع قد أثّم بالمادة 67 من قانون سوق رأس المال، المستبدلة بالقانون رقم 123 لسنة 2008 كل فعل يخالف أحد الأحكام المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، واعتبر تلك الجريمة جنحة معاقَبًا عليها بغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

وتابعت: "ويُسأل عن هذه الجريمة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون ذاته، والذى يجب دومًا أن يكون من الأشخاص الذين يُعهد إليهم بقسط من نشاط الشركة يمارسه نيابة عنها، ويرتبط بتنفيذ الالتزام القانونى الذى فرضه المشرِّع عليها، وجعل الإخلال به جريمة، حرصًا منه على التزام الشركات العاملة فى سوق رأس المال بالضوابط التشريعية، صونًا لحقوق عملائها، وبما ينعكس إيجابًا على العمل بسوق رأس المال".

"ليكون مناط مسؤوليته عن هذه الجريمة ثبوت مسؤوليته عن الإدارة الفعلية للشركة، فى حدود الصلاحيات الممنوحة له، وهو يسأل عن فعله شخصيًّا، ولو كان ارتكابه للجريمة قد تم باسم الشركة، ولحسابها، ولمصلحتها وباستخدام أحد وسائلها، دون أن يقيم النص المشار إليه مسؤوليته عن فعل الغير، أو يقرر مسئوليته عن الجريمة المنسوب إليه ارتكابها خارج نطاق الاختصاص والسلطة المعهود له بمباشرتها نيابة عن الشركة".

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز


اقرأ ايضاً