نقابة المحامين
قضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة، اليوم السبت، بعدم دستورية نصوص الفقرة الثانية من المادة 19، والفقرة الأخيرة من المادة 33، والفقرة الأخيرة من المادة 36 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
ونصَّت الفقرات السابقة على إسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد فى نقابة المحامين برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة.
وأكد المحكمة أن مسلك المشرِّع، على هذا النحو، يكون مصادمًا لأحكام الدستور، الذى أضحى، بمقتضاه، مجلس الدولة، دون غيره، هو صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى، ومن ثم تمثل هذه النصوص اعتداءً على استقلال القضاء وانتقاصًا من اختصاص مجلس الدولة.