النيابة العامة
وأكدت النيابة العامة، أن إيداع الطفل إحدى دور الملاحظة تطيبقًا للقانون من أجل تقويم سلوكه وردعه عما يقترفه، وهو أقصى ما يمكن "للنيابة العامة" اتخاذه نفاذًا للقانون، مع تفهمها وحرصها على رأى المجتمع العام الذى هى تنوب عنه، من المناداة بتغليظ الإجراءات والعقوبات فى مثل هذه الوقائع، موضحة أن التدرج فى الإجراءات المتخذة قِبل المتهمين من الأطفال هو نهج متبع فى القانون المصرى، وفى أنظمة القوانين العالمية، تلتزم به "النيابة العامة" فى تلك الواقعة وغيرها من الوقائع على مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية، دون النظر إلى صفات أو أشخاص آبائهم أو ولاة أمورهم.
السطور القادمة، نرصد فيها، المعاملة الجنائية للأطفال وفقاً للقانون.
حدد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 المعاملة الجنائية للأطفال، وذلك فى الباب الثامن منه، فنصت المادة 94 على أنه تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الـذى لم يجاوز 12 سـنة ميلاديـة كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ومع ذلك إذا كان الطفل جاوزت سنه السابعة ولم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، تتولى محكمة الطفل، دون غيرها، الاختصاص بالنظر فى أمره، ويكون لهـا أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود 1، 2، 7، 8 من المادة 101 من هذا القانون.
كما نصت المادة 101 من قانون الطفل على: يحكم على الطفل الذى لم تجاوز سنه 15 سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية:« التوبيخ ـ التسليم ـ الإلحاق بالتدريب والتأهيل ـ الإلزام بواجبات معينة ـ الاختبار القضائى ـ العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها ـ الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة ـ الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية».
كما نصت المادة 119: على أنه لا يحبس احتياطيًا الطفل الذى لم يتجاوز 15 سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقًا لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.
ويجوز بدلًا من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.