الحجاج
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بشأن حلق المحرِم لنفسه أو غيره بعد انتهاء المناسك.
وكان السؤال كالتالى:
هل يجوز للمعتمر والحاج بعد انتهاء المناسك أن يحلقا لأنفسهما أو لغيرهما من المعتمرين والحجيج؟
الجواب:
يجوز لكلٍّ من الحاج والمعتمر أن يحلق لنفسه فى التحلل من الإحرام، لعموم النصوص الشرعية الواردة فى ذلك مِن مثل قوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ﴾ [الفتح: 27]، ولأن المنع من ذلك يقتضى الاحتياج إلى الغير فى أداء هذه العبادة، وهذا لا مثيل له فى العبادات.