المحكمة الدستورية
وتنص الفقرة على أن "للمحامى المقيَّد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف، ومحاكم القضاء الإدارى، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعًا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة".
وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة المطعون عليها يقع فى نطاق السلطة التقديرية التى يملكها المشرِّع فى مجال تنظيم الحقوق، بما لا ينال من أصلها أو يقيد محتواها، ذلك أنه يتوخى أن تتوافر للخصومة القضائية عناصر جديتها من خلال محامٍ يكون مهيأً لإعداد صحيفتها، ولذلك رتب المشرع جزاء البطلان بالنسبة للصحيفة التى لا يوقعها محامٍ مقبول أمام محكمة الاستئناف، وهو ما لا يتضمن مصادرة لحق الدفاع أو تقييد لحق التقاضى، ولا مخالفة فيه لنصى المادتين 97، و98 من الدستور.