لجنة القوى العاملة
وينص مشروع القانون فى المادة الأولى، على إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهريا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة، والتى تحسب وفق الأجر الوظيفى فى 30 يونيو 2021.
تنص على أن "يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة فى 1 /7/ 2021 طبقا للمادة "37" منه ، بواقع 75 جنيها شهريا".
وأجلت اللجنة المادة الثانية من مشروع القانون، لضبط صياغة الفقرة الثالثة منها، وتوافقت على الفقرتين الأولى والثانية، ولكن أرجأت حسم المادة لاجتماع لاحق، والتى تنص على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءا من أول يوليو 2021، تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2021، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اتساقاً مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضاً.
وتنص المادة الثانية فى الفقرة الأولى، على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 / 6/ 2021، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل ، وتضم إليه اعتبارا من 1 يوليو 2021.
وتنص الفقرة الثانية من المادة، على عدم سريان حكم الفقرة الأولى منها على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفى.
واتفقت اللجنة، على إعادة صياغة الفقرة الثالثة، وحسمها فى اجتماع لاحق، والتى تنص على الآتى: "إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسى، فيمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم".