حجاج بيت الله الحرام
وقال الدكتور شوقى علام: "من المقرَّر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهى المُعَبَّرُ عنها فى الفقه بالزاد والراحلة- إنما هى شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها فى وقت الحج لا يعنى عدم صحة الحج، بل يعنى عدم وجوبه عليه، فإذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، ولكن لماذا يفتعل المسلم تحقيق شروط الحج، فالمسلم الذى لا يملك نفقة الحج كاملًا لن يحاسبه الله عزَّ وجلَّ على عدم قيامه بالحج، فالله لا يكلف نفسًا إلا وسعها".
أمَّا عن حكم تقديم العمرة أو الحج كجائزة فى مسابقة أو منحة أو مكافأة من العمل أو دعوة من أحد الأشخاص فقال: "لا بأس بذلك، على أن يكون ذلك كله بطرق مشروعة ووَفق القوانين السارية".
واختتم المفتى حديثه ببيان معنى تحرِّى ليلة القدر، قائلا: "هو الاجتهاد فى العبادة والتقرب إلى الله بجميع أنواع القربات والطاعات".