الزواج
ورد سؤال إلى دار الإفتاء، يستفسر فيه السائل عن حكم زاج الرجل من أم زوجة أبيه، قائلا "رجل متزوج بامرأةٍ ويرغب ابنُه فى الزواج بأمها أعنى حماة والده، فهل هذا يصح أم لا؟".
وأكدت الإفتاء، عبر موقعها الرسمى، أنه بمجرد زواج والد المسؤول عنه بنتَ المرأة التى يريد الزواج بها لا يحرمها عليه، فقد نص الفقهاء على أن للرجل أن يتزوج أم زوجة أبيه، فيَحِلُّ له التزوج بها ما لم يكن هناك شىء آخر يمنع هذا الزواج.