زكاة المال
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمى، يستفسر فيه السائل عن حكم زكاة المال على دفاتر توفير الأيتام.
وأكدت الإفتاء، أن المال المودع فى دفاتر التوفير الخاص باليتيم أو مجهول النسب لا زكاة فيه إلا إذا زاد عن حاجته الأصلية، فلا زكاة فى المال المعد للحاجة الأصلية.
وأوضح أن المال إن فاض عن نفقة الصبى وحاجته الأصلية وبلغ هذا الفائضُ النصابَ الشرعى وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر، والنِّصاب هو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وحرصًا على مصلحة اليتيم أو مجهول النسب فالواجب على الوصى تنمية المال لئلا تُنقصه الزكاة.