استطلاع هلال رمضان في عدة دول عربيه
ونشرت دار الإفتاء فتوى الدكتور على جمعة عبر موقعها الرسمى تحت عنوان "يوم الشك والحكمة من النهى عن صيامه"، والتى جاء بها: "اختلف العلماء فى تحديد يوم الشك، والراجح عند جمهور العلماء أنه يوم الثلاثين من شهر شعبان إذا تحدث الناس بالرؤية ولم تثبت، أو شهد بها من رُدَّت شهادته لفسق ونحوه؛ وذلك عملًا بظاهر قول عمار بن ياسر رضى الله عنه: "من صام اليوم الذى يَشُكُّ فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم" رواه أبو داود وغيره.
أما حكم صوم يوم الشك فله حالتان:
الأولى: أن يُصام عن رمضان بنية الاحتياط له؛ فهذا هو المراد بالنهى عند جمهور العلماء، ثم إن من العلماء من جعل صومه حرامًا لا يصح كأكثر الشافعية، ومنهم من رآه مكروهًا كالحنفية والمالكية والحنابلة، فإن ظهر أنه من رمضان أجزأه عند الليث بن سعد والحنفية، ولم يجزئه عند المالكية والشافعية والحنابلة.
والثانية: أن يُصام عن غير رمضان؛ فالجمهور على جواز صومه إذا وافق عادة فى صوم التطوع؛ لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم" رواه الجماعة، ويلحق بذلك عندهم صوم القضاء والنذر، أما التطوع المطلق من غير عادة فهو حرام على الصحيح عند الشافعية إلا إن وصله بما قبله من النصف الثانى فيجوز حينئذ، ولا بأس به عند الحنفية والمالكية.
أما عن الحكمة فى النهى عن صومه فاختلف فيها: فقيل يتقوى بالفطر لصيام رمضان، وقيل خشية اختلاط النفل بالفرض، وقيل لأن الحكم علق بالرؤية.