دار الإفتاء المصرية
وقال الحافظ السيوطى فى "الأشباه والنظائر" (ص22) عند حديثه عن التشريك في النية: [صام في يوم عرفة مثلًا قضاءً أو نذرًا أو كفارةً، ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما. قال: وكذا إن أطلق -أي أطلق نية صوم الفرض-، فألحقه بمسألة التحية].
وأوضح أن المقصود بمسألة التحية ركعتى تحية المسجد؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصارى في "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" (1/ 67): [وتحصل بركعتين فأكثر، أي يحصل فضلها ولو كان ذلك فرضًا أو نفلًا آخر، سواء أنويت معه أم لا؛ لخبر الشيخين: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ"، ولأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس، وقد وُجِدَت].
فاستدل العلماء بذلك على جواز اندراج صوم النفل تحت صوم الفرض، وليس العكس؛ أى لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.%MCEPASTEBIN%