الصلاة
قالت دار الإفتاء إنه من عجز عن الاستنجاء ولم يجد من يساعده على ذلك ممن يجوز له الاطلاع على عورته، وهى الزوجة، فإنه يسقط عنه الاستنجاء؛ لأنه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
وأضافت الإفتاء إن فقه الحنابلة أشار فى "كشاف القناع عن متن الإقناع" إلى [إن عجز عن الاستنجاء بيده وأمكنه برجله أو غيرها فعل، وإلا فإن أمكنه بمن يجوز له نظره من زوجة أو أمة لزمه، وإلا تمسح بأرض أو خشبة ما أمكن، فإن عجز صلى على حسب حاله].
ولفتت الإفتاء إنه يجب إزالة النجاسة عن ثوب المصلي، ومن عجز عن إزالة النجاسة عن ثوبه فالمعتمد فى الفتوى أنه يصلى فيه ولا حرج عليه، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.