البث المباشر الراديو 9090
تقسيم الميراث - تعبيرية
قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء إنه من المقرر شرعًا، وهو ما عليه العمل فى الديار المصرية إفتاءً وقضاءً، أن الوصية جائزة للوارث وغير الوارث فى حدود ثلث التركة.

 

وأضافت دار الإفتاء أن الوصية إن زادت عن الثلث فتحتاج الزيادة إلى إجازة الورثة، وتكون الوصية بلفظ الوصية، وينبغى إشهاد الشهود عليها وتوثيقها، لعدم المنازعة بعد وفاة الموصى.

جاء ذلك خلال رد أمانة الفتوى على سؤال أحد المواطنين حول هل يجوز لى كتابة وصية لابنتى فى حدود ثلث ما أملك أم لا؟

وتابعت الدار قائلة: "على ذلك نصت المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م بقولها: تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه".

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز