الطلاق
قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء إن الرسائل والمكاتبات من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية.
وبررت الأمانة ذلك لأنها إخبارٌ يحتمل الصدق والكذب، فيُسأل الزوج الكاتب عن نيته، فإن كان قاصدًا بها الطلاق حُسِبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شىء عليه، قال الإمام النووى "ولو كتب ناطقٌ طلاقًا ولم يَنْوِهِ فَلَغْوٌ".
جاء ذلك خلال رد أمانة الفتوى بدار الإفتاء على سؤال أحد المواطنين حول طلقت زوجتى فى المحمول وأنا خارج البلاد فى رسالة، وكنت أقصد الطلاق، وبلغت إخوتها بذلك، وهذا إقرار منى بذلك، وهذا اعتراف منى بالطلاق.
وأضافت الأمانة، فتقع بهذه الرسالة طلقةٌ رجعيةٌ إن لم تكن مسبوقةً بطلقتين أُخريين.