الصلاة
وقالت اللجنة فى منشور للمجمع عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن أهل العلم اختلفوا فى قراءة البسملة فى الصلاة عند الشروع فى القراءة على أقوال.
وأضافت أن القول الأول المشهور من مذهب مالك ـ رحمه الله تعالى ـ أنها مكروه مطلقا سرا كانت أو جهرا، قال الفقيه أبو محمد عبدالله بن أبى زيد القيروانى المالكى فى رسالته "صفة الصلاة": "أن تقول الله أكبر، لا يجزئ غيره، وترفع يديك حذو منكبيك أو دون ذلك، ثم تقرأ، ولا تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم فى أم القرآن، ولا فى السورة التى بعدها"، والثانى المشهور من مذهب الشافعى وطائفة من أهل الحديث، ورواية عند الحنابلة أنها واجبة فى أول الفاتحة والسورة كوجوبهما بناء على أنها جزء منهما عندهم، والثالث المشهور من مذهب الحنفية، أنها سنة مؤكدة، وهو المشهور من مذهب أحمد.
وتابعت اللجنة فى فتواها: "نسيان البسملة، أو تعمد تركها عند قراءة الفاتحة فى الصلاة، لا يبطل الصلاة، بل الصلاة صحيحة، لكن الأحوط قراءتها خروجا من خلاف أهل العلم".
