البث المباشر الراديو 9090
المجلس القومى للمرأة
قضت الدائرة الأولى حقوق وحريات، بمحكمة القضاء الإدارى، برفض الدعوى المقامة من أحد المحامين والتى يطالب بموجبها بوقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و19 لسنة 2016، الخاصين بإنشاء المجلس القومى للمرأة وإعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية قانون المجلس الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 المتضمن نصوص تميز المرأة عن الرجل وبالمخالفة لنصوص الدستور.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 57572 لسنة 73، إن قانون المجلس القومى للمرأة، يؤدى إلى تمييز طائفة من الشعب بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد، وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التى هى الوثيقة العليا لقانون الدولة.

وطالب صاحب الدعوى فى دعواه، بإلزام الجهات الإدارية المعنية ومنها مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بالدعوة لتعديل الدستور وإزالة النصوص الدستورية التى تحض على التمييز والعنصرية بين أفراد المجتمع، وأخصها المادة 214 والمادة 11 فقرات 2، 3، 4 لتعارضها مع المادة 53 من الدستور نفسه، والتى تحض على أساس تمييزى للمرأة، حسب المحام.

كما طالبت الدعوى، بالنص دستوريا وقانونيا على إنشاء مجلس قومى للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافه مراعاة كل طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوى إعاقة، مراعيا كل الضوابط التى تحمى كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى، ومعطيا لكل طائفة جميع أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لا يخالف شرع الله ونصوص الدستور.

 

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز