دار الإفتاء
وأكدت الإفتاء، أنه عَنْ عَلِى بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ"، أخرجه أبو داود والنسائى.
وأوضحت أن المقصود بالجنب فى الحديث هو من يتهاون فى أمر الغسل، ويتخذ تركه عادة بحيث يؤخر الصلاة عن وقتها؛ قال العلامة السندى فى "حاشيته على سنن النسائى" (1/ 141): [قَوْله: (لَا تدخل الْمَلَائِكَة) حملت على مَلَائِكَة الرَّحْمَة وَالْبَرَكَةِ لَا الْحَفَظَةُ، فَإِنَّهُمْ لَا يُفَارِقُونَ الْجُنُبَ وَلَا غَيره، وَحمل الْجنب على من يتهاون بِالْغسْلِ ويتخذ تَركه عَادَة لَا من يُؤَخر الِاغْتِسَال إِلَى حُضُور الصَّلَاة].
وأشارت إلى أن تأخير الغسل بحيث يترتب عليه تأخير الصلاة عن وقتها حرام شرعًا، وينبغى على المسلم الإسراع بالغسل من الجنابة حتى لا يؤدى عدم اغتساله إلى نفور ملائكة الرحمة والبركة من المكان الذى يكون فيه.