البث المباشر الراديو 9090
المسح على الجورب
أوضحت دار الإفتاء، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حكم المسح على الجورب "الشراب" للرجال والنساء، قبل الصلاة.

وقالت الدار، فى ردها إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز المسح على الجورب الشَّراب فى الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشى فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين، أى يغطى الكعبين، وأن يكون طاهرًا فى نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.

وأوضحت أن من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا، ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار فى مختلفٍ فيه"، فمن كان فى حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب "الشَّرَاب" الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء، وتكون مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، ويبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز