كلارا ميلاد
العنف والبلطجة أصبحا هما الوسيلة الأولى التى يلجأ لها المنحرفين فى أخذ حقوقهم، بل ومن أجل إظهار قوتهم وترويع المواطنين وفرض سيطرتهم على كل من هو ضعيف، وكأننا أصبحنا فى غابة القوى يأكل الضعيف، وكأن لا وجود لشىء يسمى القانون الذى يكافح دائمًا كل ظاهرة منفرة وسيئة للحفاظ على السلم والأمن ومعاقبة كل من تسول له نفسه خرق القانون.
ووضع القانون عقوبات لأعمال العنف والبلطجة تصل إلى حد الإعدام، وتضمنت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات المصرى المضافة بقانون رقم 10 لسنة2011: أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منونة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثي، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.