كلارا ميلاد
عقوبات صارمة وغرامات مالية كبيرة قد تصل إلى الحبس يتعرض لها سارق التيار الكهربائى بعد تحرير محضر بالواقعة سواء من قبل موظفى شركة الكهرباء لأنهم يحملون صفة الضبطية القضائية أو من خلال مباحث شرطة الكهرباء؛ ليلقى السارق والمستولى على الممتلكات العامة مصيره بين الحبس والغرامة كلاهما معاً.
وتصدت مباحث شرطة الكهرباء لهذه الظاهرة التى انتشرت فى الشوارع والمحلات التجارية بل وأيضاً من من ملاك العقارات.
وتصدى القانون رقم 192 لسنة 2020 الخاص بعقوبة سرقة التيار الكهربائى والتى يصل إلى الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.
وجاء فى نص المادة 71 من قانون الكهرباء أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
وفى حالة تكرار السرقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.