البث المباشر الراديو 9090
كلارا ميلاد
سلوك منحرف انتشر وتوغل مؤخرًا فى المجتمع المصرى، عادة ما نستيقظ على حالات وحوادث التحرش والاغتصاب التى تتكرر بشكل يومى، مما يثير الاشمئزاز والخجل والرعب، بل تتعرض لها أحيانًا أقرب الأقربين إلينا من الفتيات واللاتى يفضلن الصمت وعدم البوح بما حدث معهن خشية من الفضيحة.

هن لا يعلمن أن تلك المشاهد المتكررة والصادمة التى تتعرض لها الفتيات من قِبل المنحرفين جنسيا فى الوطن العربى بل وفى العالم كله أحيانا، لم تكن لتنتشر بهذا الشكل إذا عرفن حقهن وقررن المطالبة به بدلًا عن الصمت.

فى الواقع، إن الحديث لا ينقطع حول هذه الظاهرة فى الإعلام والندوات على المستوى العام والخاص، إذ تعرض جميع المؤسسات المنوط بها التحليلات والمقترحات والحلول، ولكن ما إن ينزل الباحثون إلى أرض الواقع حتى يجدوا أن المتحرشين مستمرون فى الإيقاع بمزيد من الضحايا.

ربما يعود هذا لغياب الوازع الدينى والأخلاقى لدى المجتمع وبالأخص من يقومون بهذا الفعل الفاحش والدنىء.

ولكن عزيزتى الفتاة إعلمى أنك لست ضعيفة ولست عورة كى تخافين من مجتمع ينظر لك عندما تفصحين أنك تعرضتى للتحرش أو الاعتداء على أنك فتاة قليلة الحياء وأن هذا سيشوه سمعتك بسبب بلبلة من حولك أو ينقص منك شيئًا! أرجوكى لا تخافى فأنت لست وحدك، بل المجتمع بأجمعه معك ويدعمك، بل ومؤسسات الدفاع عن حقوق المرأة معك أيضًا وتساندك لتنالى كل حقوقك بل ومعك القانون أيضًا.

هيا أيها المرأة المصرية ها قد حان الوقت لأخذ حقوقك كاملة من ذلك المعتدى الذى تسبب فى المعاناة لك جسديًا ونفسيًا، دعينى أعرفك يا عزيزتى على دعم دولتك لك من خلال المواد المنصوص عليها فى الدستور المصرى

ففى قانون العقوبات مادة رقم 306 مكرر (أ)  تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين فى حالة إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه مرة آخرى. وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.

وفى المادة 306 مكرر (ب): "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

إذا فالحبس والغرامة مصير من تسول له نفسه أن يمس ما ليس من حقه فى جسدك، وذلك إذا قررت أنت عدم السكوت عن حقك فى معاقبته على فعتله.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز