البث المباشر الراديو 9090
كلارا ميلاد
الرفق بالحيوان، هو مفهوم دينى عميق، كذلك فهو مفهوم إنسانى غاية فى الحساسية، ومن لا يفكر برعاية الحيوان الضعيف، لن يفكر فيما هو فوق ذلك.

فمسألة الرفق بالحيوان، تعتبر صفة من الصفات العظيمة التى يتسم بها الإنسان، كما تعتبر مظهرا من مظاهر الرحمة والإحسان، و قال تعالى: "والأنعامَ خلقها لكم فيها دفءٌ ومنافعُ ومنها تأكلونَ * ولكم فيها جمالٌ حينَ تريحونَ وحينَ تسرحونَ * وتحملُ أثقالكم إلى بلدٍ لم تكونوا بالغيهِ إلا بشقِّ الأنفسِ إنَّ ربّكم لرءوفٌ رحيمٌ * والخيلَ والبغالَ والحميرَ لتركبوها وزينةً ويخلق ما لا تعلمونَ"، كما أن الأديان السماوية أوصت بمسألة الرفق بالحيوان.

ولكن فى تلك الأيام لا يمر علينا يومًا إلا ونسمع عن التعدى على حيوان سواء بضربه أو قتله أحيانًا، الأمر الذى نشاهده بشكل دائم ومؤسف عبر مواقع التواصل الاجتماعى - فيس بوك و تويتر - دون مراعاة لحرمة أو حتى خشية من العقوبة فى الوقت الذى حرمت فيه جميع الأديان منذ الأزل، مسألة التعدى على الحيوان كلذلك  تحريم حبس الحيوان وتجويعه، وفى ذلك يقول الرسول: "عذبت إمرأة فى هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هى أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض"

وهنا فى "مبتدا"، ننشر لكم كيف تصدى القانون المصرى لعملية حماية الحيوان.

أن وزارة البيئة، هى المسئولة عن الشئون البيئية فى مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1997، وعملها تنفيذ السياسات البيئية فى مصر، وطبقا لنص المادة 45 من الدستور بإلزام الدولة المتمثلة بوزارة البيئة بالرفق بالحيوان، وتجريم تلك العملية الإجرامية.

وتضمنت المادة رقم "355" من قانون العقوبات أنه "يعاقب بالحبس مع الشغل، أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى، حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى، أو أضر به ضررا كبيرا، ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، ويجوز جعل الجانيين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر، وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه".

وقالت المادة "357"، إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدا دون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا".

فيما حفظ الدستور حقوق الحيوانات فى مصر، بالمادة 45، التى تنص على أن "الدولة تكفل الحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون"

كما جاء فى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1996 فقد حظرت المادة 28 منه حظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية، وعقوبة مخالفة ذلك مما نصت عليه المادة 84 منه هو الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة من 200 جنيه إلى 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تابعوا مبتدا على جوجل نيوز